responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 30

كما انه كذلك اذا شك بعد الصلاة (1).

تأخر الحادث، و فصحة الصلاة محرزة بقاعدة التجاوز أو بالاصل و دخوله في موضوع صلاة الاحتياط بشمول روايات البناء على شكه الفعلي.

و يرد عليه: انه صرح في مقام الاشكال بأن موضوع صلاة الاحتياط الشك مع حفظ الاوليين، و عليه كيف يثبت هذا العنوان باستصحاب تأخر الحادث.

و مما ذكرنا ظهر أن جريان قاعدة التجاوز لا يصحح الامر، فان الاثر المترتب على القاعدة صحة ما مضى من الصلاة، و أما وجوب صلاة الاحتياط فلا يترتب عليها الا ببركة الاستصحاب.

و مع جريانه لا مجال لجريان القاعدة، فانه بالاستصحاب تحرز صحة الصلاة و وجوب صلاة الاحتياط بمقتضى النص الخاص كما مر.

فتلخص من جميع ما ذكرناه أن الحق في وجه الصحة ما ذهب اليه المحقق العراقي بأنه تصح الصلاة و يتحقق موضوع صلاة الاحتياط بعد ضم ما أحرز بالوجدان الى الاصل.

(1) أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن الحكم بصحة الصلاة و البناء على الاكثر كما أفاده الماتن مشكل جدا، لعدم شمول قاعدة البناء للشك الحادث بعد الصلاة و عدم اثبات قاعدة التجاوز أو الاصل موضوع صلاة الاحتياط.

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست