اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 29
..........
«و منها»- ما رواه عن عمار بن موسى قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قال: كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر [1].
(الطائفة الثانية) تدل على بطلان الصلاة فيما اذا كان الشك في الاولتين:
«منها»- ما رواه زرارة بن أعين [2] قال: قال ابو جعفر (عليه السلام):
فمن شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ. و غيرها من الروايات الواردة في الباب.
و المستفاد من الطائفة الاولى أن كل شك في الركعات محكوم بالبناء على الاكثر، و المستفاد من الطائفة الثانية أن الشك في الاولتين مبطل للصلاة، فالمستثنى أمر وجودي- أعنى الشك في الاولتين- فاذا شك في أنه كان قبل الاكمال أو بعده يجري أصالة عدم حدوثه قبل الاكمال، و لا يعارضه أصالة عدم حدوثه بعد الاكمال لعدم ترتب أثر عليه الاعلى القول بالاصل المثبت.
و أفاد سيدنا الاستاذ في مقام الاستدلال على المدعى شرحا على كلام الماتن: و أما صحة الصلاة من جهة شكه السابق مع احتمال كونه قبل اكمالهما فتحرز بمقتضى قاعدة التجاوز أو استصحاب