responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 31

[المسألة الخامسة اذا شك في الركعة التى بيده آخر الظهر أو انه أتمها و هذه أول العصر]

(المسألة الخامسة) اذا شك في الركعة التى بيده آخر الظهر أو انه أتمها و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر (1).

و الجواب عنه: أن الشك لم يحدث بعد الفراغ، بل الشك حادث في أثناء الصلاة، و الشك الحادث بعد الصلاة شك في كيفية الشك الحادث. و عليه نحكم بالصحة و وجوب صلاة الاحتياط، فاذا شك في شكه السابق بأنه كان قبل الاكمال أو بعده فقد شك أن العارض أي من الشكين، فبأصالة عدم حدوثه قبل الاكمال يتحقق موضوع البناء على الاكثر و يترتب عليه حكمه.

(1) أقول: ان الشاك المذكور يدور أمره بين أمور: اما أن يرفع اليد عن الصلاة التي بيده و يستأنفها، و اما أن يسلم بعنوان الظهر و يأتي بالعصر بعدها، و اما أن يمضي فيها بعنوان العصر.

أما الاول فلا يجوز على القول بحرمة ابطال الصلاة.

و أما الثاني فأفاد السيد الحكيم في المستمسك أنه يسلم عليها برجاء الظهر و وجب عليه استئناف الظهر ثانيا لقاعدة الاشتغال، و العصر للعلم بعدم الفراغ منها. و استصحاب عدم تمام الظهر لا يثبت كون الركعة التي بيده ظهرا الاعلى القول بالاصل المثبت.

و يرد عليه: أنه لا وجه للتقييد بالرجاء، بل يأتي بها ظهرا بمقتضى استصحاب بقائه اثناء الظهر و عدم اتيان ركعتها الاخيرة.

و لا وجه للإيراد على الاستصحاب المذكور بكونه مثبتا، اذ

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست