responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 28

..........

ليس العنوان الخارج من عموم دليل البناء على الاكثر أمرا وجوديا، بل نفس موضوع البناء على الاكثر أمر وجودي و هو كون الشك في الركعات مع حفظ الاوليين، و انما الخارج أمر عدمي و هو ما اذا لم يكن الشك مع حفظهما. فحينئذ اثبات كون الشك مع حفظ الاوليين بأصالة عدم كون الشك قبل الاكمال يكون من الاصل المثبت.

أقول: ان الاخبار في المقام طائفتان:

(الطائفة الاولى) تدل على أن موضوع صلاة الاحتياط نفس الشك من دون أن يكون متصفا بأمر وجودي:

«منها»- ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال له:

يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالاكثر [1].

«و منها»- ما رواه عمار بن موسى الساباطي قال: سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن شي‌ء من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء.

قلت: بلى. قال: اذا سهوت فابن على الاكثر [2].


[1] الوسائل، ج 5 الباب 8 من أبواب الخلل الحديث 1.

[2] الوسائل، ج 5 الباب 8 من أبواب الخلل الحديث 3.

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست