responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 136

(الرابعة و الستون) اذا شك في انه هل سجدة واحدة او اثنتين او ثلاث فان لم يتجاوز محلها بنى على واحدة و اتى بأخرى (1) و ان تجاوز بنى على اثنتين و لا شي‌ء عليه عملا باصالة عدم الزيادة (2) و اما ان علم انه اما واحدة او ثلاثا وجب عليه اخرى ما لم يدخل في الركوع (3) و الا قضاها «منها» ما رواه زرارة قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول:

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس‌ [1].

«و منها»- ما رواه الفضيل بن يسار أنه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن السهو فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، و انما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها [2].

و لكنه يمكن أن يدعى أن الروايات المطلقة أيضا منصرفة الى خصوص الصلاة الصحيحة.

[المسألة الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث‌]

(1) لاستصحاب عدم الاتيان فيجب التدارك.

(2) كما هو مقتضى قاعدة التجاوز.

(3) لا بد من التفصيل في المقام، بأن يقال: انه لو كان المحل‌


[1] الوسائل، ج 5 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث 1.

[2] الوسائل، ج 5 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث 6.

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست