responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 137

..........

الشكي باقيا يأتي بسجدة أخرى لاستصحاب عدم الاتيان بها، و أما لو لم يكن المحل الشكي باقيا- بأن دخل في القيام فيعلم اجمالا اما بوجوب العود و الاتيان بالسجدة و سجدتي السهو لزيادة القيام او بوجوب سجدتي السهو لزيادة السجدة- فيجب العمل بمقتضى العلم الإجمالي.

و لكنه يمكن أن يورد عليه: أن العلم الإجمالي المذكور ينحل الى علم تفصيلي بوجوب سجود السهو اما لنقص السجدة أو لزيادة القيام الواقع في غير محله، فوجوب السجدة معلوم على كل حال، فيكون الامر دائرا بين الاقل و الاكثر، فيجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى وجوب العود و قد ذهب السيد الحكيم «(قدس سره)» في المستمسك الى عدم انحلال العلم المذكور، بدعوى عدم زيادة القيام هنا الموجبة للعلم التفصيلي بوجوب سجدة السهو، اذ يجوز له أن يمضي في صلاته و لو ظاهرا فلا يجب سجود السهو للقيام فيرتفع العلم التفصيلي بوجوبه، و لذا لو شك في الشبهة البدوية بعد القيام في تحقق السجود و جرت قاعدة التجاوز و بعد تمام الصلاة علم بفوات السجود لا يكون القيام الواقع لغوا بل يكون صحيحا و قياما صلاتيا و يكون السجود هو الفائت لا غير.

و يرد عليه: أن الوجه فيما أفاده أن مقتضى قاعدة لا تعاد صحة

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست