responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135

فاحتاط باتيان صلاتين او ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فانه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية و ان كان الاحوط التكرار بعد الصلوات (1)

(1) قد علم الحال فيما أفاده في هذا الفرع، و هو أن الميزان في وجوب سجود السهو الاتيان بموجبه في الصلاة الصحيحة و المفروض انه واحد. و لا يبعد أن يقال: بأنه لو استحبت الاعادة تجري على المعادة أحكام الشكوك و سجدتي السهو، اذ يكفي في جريان تلك الاحكام الوجوب الذاتي الاولي. لكن لقائل أن يقول:

بأنه فرق بين أحكام الشك و سجدتي السهو، فان سجود السهو حكم للصلاة الصحيحة المصداق للمأمور به، و لا ريب في كونه واحدا و لا وجه للتعدد.

و لقائل أن يقول: ان غاية ما يستفاد من الروايات أن سجود السهو لا بد أن يكون بعد التسليم و لا يستفاد منها اختصاص وجوب السجود في الصلاة الصحيحة، اذ يمكن أن يكون امره (عليه السلام) بالسجدة بعد التسليم اشارة الى أن سجود السهو لا بد أن يؤتى به بعد الصلاة و لا يجوز اتيانه في أثناء الصلاة لكونه مبطلا لها و ان أبيت عن ذلك و قلت ان الروايات المذكورة ظاهرة في أن وجوب سجدتي السهو يكون في الصلاة الصحيحة، فنقول: انه بكفي للمطلوب الروايات المطلقة في الباب:

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست