اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 134
و كذا اذا انكشف بطلان صلاته. و على هذا فاذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا او ندبا و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه اتيانهما مرة واحدة و كذا اذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين او ثلاث مثلا يكون في الصلاة التي يسلم فيها و تكون محكومة بالصحة:
«منها»- ما رواه سهل بن اليسع عن الرضا (عليه السلام) ... و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم [1].
«و منها»- ما رواه عبد اللّه بن سنان ... فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما [2].
فان المستفاد من هذه النصوص ان سجود السهو مترتب على اتمام الصلاة. و بعبارة أخرى: ان العرف لا يفهم من نصوص الباب الوجوب النفسي الاستقلالي بعنوان كونه كفارة حتى مع بطلان الصلاة و بتقريب آخر ان وجوب سجدتي السهو اما حكم للصلاة الصحيحة أو حكم للأعم منها اما على الاول فيثبت المدعى و اما على الثاني فيلزم القول به حتى في صورة بطلان الصلاة من اول الامر و هو كما ترى.
[1] الوسائل، الجزء 5 الباب 13 من ابواب الخلل الحديث 2.
[2] الوسائل، ج 5 الباب 14 من ابواب الخلل الحديث 1، 3، 4.
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 134