responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 134

و كذا اذا انكشف بطلان صلاته. و على هذا فاذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا او ندبا و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه اتيانهما مرة واحدة و كذا اذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين او ثلاث مثلا يكون في الصلاة التي يسلم فيها و تكون محكومة بالصحة:

«منها»- ما رواه سهل بن اليسع عن الرضا (عليه السلام) ... و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم‌ [1].

«و منها»- ما رواه عبد اللّه بن سنان ... فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما [2].

فان المستفاد من هذه النصوص ان سجود السهو مترتب على اتمام الصلاة. و بعبارة أخرى: ان العرف لا يفهم من نصوص الباب الوجوب النفسي الاستقلالي بعنوان كونه كفارة حتى مع بطلان الصلاة و بتقريب آخر ان وجوب سجدتي السهو اما حكم للصلاة الصحيحة أو حكم للأعم منها اما على الاول فيثبت المدعى و اما على الثاني فيلزم القول به حتى في صورة بطلان الصلاة من اول الامر و هو كما ترى.


[1] الوسائل، الجزء 5 الباب 13 من ابواب الخلل الحديث 2.

[2] الوسائل، ج 5 الباب 14 من ابواب الخلل الحديث 1، 3، 4.

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست