responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 17

عروض الاسلام له برطوبة او يشرب من ماء شرب منه بمجرّد احتمال الاسلام او ارضا رطبة متنجّسة لاحتمال ورود العاصم من الماء او اشراق الشّمس المخفّف عليها او الخمر لاحتمال انقلابه او العصير لاحتمال نقص ثلثيه او البئر لاحتمال زوال تغييرها او؟؟؟ التنجّس لاحتمال؟؟؟ بالمعصوم او وقوع الكر عليه و الحيوان؟؟؟ لاحتمال تذكية؟؟؟ الى غير ذلك و هو خلاف ما عليه السّيرة المستمرّة و دعوى ان الفارق الاجماع فى البعض بعيدة عن التّحقيق و الظاهر ان حكم ظ الشّرع كباطنه؟؟؟ الثابتة بالاصل كالمعلومة فلا وجه لمنع الصّغرى او الكبرى و يجرى فحاصل العدم المثبت للنّجاسة نحو ما جرى فى الاستصحاب بالنّسبة الى حيوان ميّت شك فى تذكيته اصاب ظاهر يتنجّس بملاقات النّجس نعم لا يجرى حكم الاستصحاب مع معارضة اصل مستقل غير تابع و بينى هناك على الرّاجح و مثله ما اذا توسّط حكم عقلى يتوقف عليه الحكم الشرعى كثوب رطب اصاب نجاسة مع احتمال جفافه و سقوط نجاسة فى هواء المسجد مع احتمال الحاجز و عروض القتل لزيد و ليس فى الدّار سوى عمرو و جرى الماء على ما على المغسول مع احتمال عدم الحجب و نحوها من الاصول المثبتة للمثبت من غير ترتب شرعى و امّا الاخباريّون فلمّا كان مذهبهم قصر الحجة على الضّرورتين و الكتاب و السّنة النّبويّة المفسّرين كما نقله عنهم امينهم لم يعتدوا بهذا الاصل و لا بغيره من الاصول و لا بما عدا ما ذكروا من الأدلّة و الظاهر ان حالهم هنا كحالهم‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست