responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145

على العين بعد بيعه و الموجر على المنفعة بعد اجارته و الراهن على المرتهن بعد رهانته و نحوها عاشرها ما كان منافيا لمقتضيات العقد كاشتراط عدم الانتفاع بالكليّة او فى بعض مقامات الخصوصيّة كما لا يبيع و لا يعتق و لا يؤجر حادى عشرها ما كان منافيا لحصول الغرض بالعقد من جنسه كاشتراط البيع حال الابتياع و الاجارة حال الاستيجار و نحوهما ثانى عشرها ان يشترط ما لا نفع فيه من حيوانات او لحوم او نحوهما و لا يخفى ماخذ الجميع و يمكن ادراج التسعة الاخيرة تحت ما خالف الكتاب و لا فرق فى الشّروط المنافية من اعتبارها فى ذلك العقد او فى عقد آخر ثم الاوقف بالضّوابط ان يجعل هذا اصلا و يقال بصحّة الشّروط الا ما قام الدّليل على خلافه و لا يراد بما حلّ حراما و حرّم حلالا ما يعمّ العارض الّذى يهدمه الشّرط بل ما كان حراما فى نفسه حرمة لازمة و ما كان حلالا كذلك و لو لا ذلك لكملت جميع الشّروط كما احلّت حراما او حرّمت حلالا فلا يبقى للاشتراط محلّ و يبنى على ذلك جميع ما يشترط الكفّار على المسلمين فى صلح او عهد او امان فى وجوب الوفاء على المسلمين فيما اشترط عليهم فى الاموال من اهل الحرب حتى لا يجوز خدعتهم فى الشّروط كما انّه ليس لهم ذلك فى ودائعهم و اماناتهم فى وجه قوىّ‌

قاعدة 8 يخص الحكام من الاحكام امور كثيرة

تجمعها

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست