responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 144

فى قدرة و له نقلها قبل الشّرط و لا كلام هنا فى صحّة الاشتراط و ثبوت احكامها رابعها ما كان من الشّروط الممتنعة عقلا او عادة و لا كلام فى فسادها خامسها ما كان ممّا حرمه الشّارع من اعيان كخمر و لحم ميتة او كلب او خنزير او صنم او آلات لهو او ظروف فضّة او ذهب او نحوها او اعمال كلعب بقمار و غناء و عمل بالملاهى و زناء و لواط و نحوها سادسها ما كان من مقتضيات الشّرع و احكامه و ليس للخلوق دخل فيه كاشتراط حق الابوة و النبوة و مطلق الرّحم و الجوار؟؟؟ و الصّحبة و الشفعة و اللّزوم فى موضع الجواز و الجواز فى موضع اللّزوم الّا مع اذنه و تحريم الحلال و تحليل الحرام الاصليين و تبديل الاحكام الّا ما قام الدّليل على خلافه كشرط الرقية فيمن احد ابويه حرّ وارث المتعة و شرط الصّوم حضرا و سفرا لو قلنا بها و شرط الاحلال فى الاحرام و الاعتكاف و شرط عدم وطى المتعة و اشتراط الارث فى ضمان الجريرة و نحوها سابعها ما كان منافيا لصورة كاشتراط ان يكون البيع اجارة و الدّوام متعة و المضاربة شركة و السّلم نقدا او بالعكس و نحو ذلك‌ ثامنها ما كان منافيا لمعنى العقد كاشتراط تملك العين بالاجارة و بعض راس المال بالمضاربة و المنافع بالوديعة و نحوها تاسعها ما كان منافيا للوازم العقد كاشتراط بقاء سلطان البائع‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست