responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 140

يبعث على فساد العقد كالمهر الفاسد بمثله او قيمته‌ رابعها انّ المال الجارى على هذا النحو يضمن على بمثله؟؟؟ المثل عوضا عنه و لا يضمن بمثله‌ خامسها ان ما يضمن تصحيح العقد من ثمن او اجرة يضمن بمثله او قيمته بفاسد العقد سادسها انّ المضمون بالفاسد مثل المعوض او قيمته لا مثل العوض او قيمته‌ سابعها ان ضمان العهدة فى العوض و المعوّض صحيحة لمضمونيتها على تقدير الصحّة ثامنها ان ما يضمن بالصّحيح كعوض بعض العمل فى الاجارة يضمن بفاسده بخلاف بعض عمل الجعالة ثم لو كان العقد لا صحيح له كالمساقاة و لم يكن فى البين غور و غرس بسببه نخل او شجر او حصل بعد عقد فاسد يضمن؟؟؟ بصحيحه من دون الغرر و ان الامر بين لزوم القلع اذا أراده صاحب الارض و لزوم الاجرة اذا أرادوها دفعا لحصول التصرّف و الخيار من الامن او ان الخيار لصاحب الغرس بين اعطاء الاجرة و القلع و اذا قلع كما كان عليه ضمان النّقص و طم الحفر فى احد الوجهين و مع الضّرر لا شكّ فيه و لو دخل شي‌ء من ذلك فى مسئلة الاحسان جرى حكمها عليه و مسئلة فساد المضاربات و المزارعات و المشاركات و الاوقاف بالنّسبة الى الاعيان و المنافع و الحوادث على الاصل و النماء يشبهه على ما تقدّم و يمكن ان يدخل فى ذلك صحيح الاعمال و الاقوال و فاسدها اذا ظهر فساد

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست