responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 139

مخصوص فاذا لم تكن صحيحة ارتفع القيد فارتفع المقيّد فيبقى عموم على اليد ما اخذت محكما إلّا اذا دخل تحت عموم الاحسان كالودعى و مع ذلك ربما لزم منه الامتناع عن الاستيداع و انقطاع سبيل المعروف نعم فى صورة حصول سبب الضمان مع الصّحة من اتلاف او تفريط و نحوهما دون الامر السماوى يثبت الضّمان بطريق اولى و على اى تقدير ان قام دليل فى المقام من اجماع و نحوه فلا كلام و الا اشكل الحال و هذه العبارة ذات وجوه احدها ان ما كانت غرامته عليه و خسرانه منه على تقدير الصّحة و العقد كانت غرامته عليه لصاحبه على تقدير الفساد فتقييد نفى الضمان فى الامانات بالنّسبة الى الاعيان و المنافع المجانية و المعوض عنها و امّا الفوائد المترتّبة و التصرّفات فمضمونة و بظهر لزومه بالنّسبة الى انواع التّمليكات المجانية فضلا عن ذوات الاعواض من الاعيان و المنافع و ثانيها انّ ما يؤدّى فى مقابله عوض على تقدير الصّحة فى العقد يلزم ان يؤدى عنه عوض من مثل للمضمون او قيمة على تقدير الفساد فكل تالف من عين او منفعة مستوفات أو لا فى احد الوجهين او عمل يصير فى مقابله عوض يضمن بمثله إن كان مثليّا و قيمته ان كان قيميّا و يحتمل انّ المدار على اجرة مثل عمل الاجير و يحتمل اقلّ الامرين و اكثرها و ثالثها انّ المال المذكور فى العقد ان ذكر على وجه الفساد لم‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست