responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 187

يقيني، فالشكّ متمحّض في نقض كلّ وضوء قبل صلوته بالحدث، و يوجب ذلك التعارض، و ليس الحدث واحدا حتّى تكون صحّة استصحابه بالنسبة إلى الأخيرة دون غيرها، هذا كلّه مع كون المعلوم بالإجمال هو الحدث، و امّا إذا كان ذلك هو الخلل الواقع في أحد الوضوءات لا بعينه، فإن كانت الوضوءات تأكيدية، فقاعدة الفراغ تجري في الأوّل بلا معارض إذ لا أثر لغيره، للعلم بصحّة الصلوات الواقعة عقيبها، أمّا لصحّة وضوءاتها، أو لصحّة الوضوء الأوّل، و أمّا لو كانت تأسيسيّة، فقاعدة الفراغ في كلّ تعارض بالآخر و تتساقط، و امّا بالنسبة إلى الصلوة فلا تجري هنا، لأنّ الخلل المغفول عنه في الوضوء ليس مقتضى (الأذكريّة) في كلّ واحد من الصلوات هو الاحتراز عنه فيها، و هذا بخلاف الحدث الواقع مغفولا عنه، فإنّ نسبته إلى كلّ واحدة من الصلوات نسبة احتمالية، و مقتضى قاعدة عدم النسيان هو طرده. هذا كلّه مع كون الجميع بعد الوقت، و أمّا إذا كان الأخير في الوقت فقد يقال بأنّ قاعدة الحيلولة في غير الأخيرة تقتضي صحّتها من دون معارضة لها بالأخيرة.

أقول: يرد عليه أن قاعدة الحيلولة مختصّة بالشكّ في أصل الصلوة، و لا تعم الشكّ في الصحّة، فالمرجع في الصحّة مطلقا هو قاعدة الفراغ، و حينئذ فيجي‌ء التعارض كما مرّ، هذا، مضافا إلى أنّ من القريب سقوط الأصلين أعني قاعدة الحيلولة و الفراغ بالمعارضة لأصل واحد أعني الفراغ في جانب المقابل إذا كان الأصول في الأطراف غير متسانخة أو مطلقا.

المسألة التاسعة و العشرون‌ [1]:

في حكم نظر كلّ من الرجل و الأنثى إلى‌


[1] الدرر الغوالي: ص 115.

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست