responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 186

واحدة من الصلوات على سبيل الاحتمال، سواء علم بعد الصلوات بكونه حين الوقوع مغفولا عنه أو ملتفتا إليه، و لكن الدخول في الصلوة عن نسيان أو ذهول، أو انقلاب العلم جهلا مركّبا أو شكّا ساريا، فإنّ كلّ واحدة من الصلوات يحتمل إحراز الشرط بها فتكون مصداقا لقاعدة الفراغ، فالقاعدة في كلّ جارية على البدل.

و يدفعه، أنّ هذا العنوان يحتاج إلى عناية مفقودة، لأنّه عنوان انتزاعي لا يساعده الدليل، كما مرّت الإشارة إليه في بعض الفروع السابقة، و بعد سقوط القاعدة يكون المرجع هو استصحاب الطهارة، و قد قال الأستاد (دام ظلّه) العالي و تبعه بعض المعاصرين بجريان استصحاب الطهارة في غير الأخيرة، و ذلك لما مرّ في الفرع السابق من كون استصحاب الطهارة في الأخيرة معارضا لاستصحاب الحدث المحتمل كونه بعد الوضوء الأخيري، و بقائه إلى حين الأخيرة و يسقطان بالمعارضة، فيبقى استصحاب الطهارة بالنسبة إلى ما سواه سليما عن المعارض، و يرد عليه بسقوط استصحاب الحدث في الأخيرة بالعلم بتاريخ الطهارة و الشكّ في تاريخ الحدث، و في مثله يكون الأصل منحصرا في معلوم التاريخ، و حينئذ فيعارض الأصول الجارية فيما سواه، فيجب إعادة الجميع، للعلم الإجمالي ببطلان واحدة من غير تعيين، و لكنّ الوجه هو كفاية ثنائية و ثلاثيّة و رباعيّة واحدة بناء على التعدّي من مورد النصّ، و حينئذ يكون الواجب عليه الوضوء، لسقوط استصحاب الطهارة من الوضوء الأخيري بالمعارضة باستصحابها من بقية الوضوءات.

هذا كلّه، إذا كانت الوضوءات تأكيدية، و أمّا إذا كانت تأسيسيّة، فالمتعين هو تعارض استصحاب الطهارة في الأخيرة لغيره، لكون كلّ وضوء مسبوقا بحدث‌

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست