responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 188

الخنثى و بالعكس، مقتضى الأصل جواز نظر كلّ من الرجل و المرئة إلى غير عورة الخنثى، و امّا العورة، فالدبر حرام قطعا، و أمّا القبل فلثبوت العلم التفصيلي بحرمة ما يكون مماثلا لعورة الناظر، لكونه أمّا العورة و أمّا جزءا من بدن أجنبي، ينحلّ العلم الإجمالي بكون أحدهما هو العورة، فالأصل جواز النظر إليه، فالحاصل بعد العلم بحرمة عورة المماثل لا يعلم حرمة النظر إلى البدن و العورة الغير المماثل للناظر، لاحتمال كون الخنثى مماثلا، فلا يحرم على الناظر غير الدبر و العورة المماثل لعورة الناظر.

هذا، و قد يتوهّم المنع لأحد أمور:

الأوّل: عموم آية الغضّ، لأجل التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية، و فيه المنع من جوازه.

الثاني: قاعدة المقتضى و المانع، بتقريب أنّ الجواز لمّا علّق على أمر وجودي بمعنى أنّه لم يؤخذ عنوان في موضوع المنع، بل الجواز، قد أخذ في موضوعه العنوان الوجودي، كان المستفاد من هذه الخصوصية كون النظر مقتضيا للحرمة، و المماثلة مانعة عنها، و الشكّ في المانع مع إحراز المقتضى، فالأصل عدمه، و هذا مستفاد من كلام صاحب العروة.

أقول: و يردّه بعد تسليم كون المنع غير وارد على العنوان الوجودي، و عدم ظهور سياق آية الغضّ في وجوب الغضّ على كلّ من المؤمنين و المؤمنات عن غير مماثلهم، و كون المقدّر في عنوان المنع هو غير المماثل نظير ظهورها في خصوص الآدمي بحيث لا يشمل بقيّة الحيوانات و الأجسام و الصور كما صرّح بذلك بعض الأعاظم، انّ استفادة قاعدة المقتضى و المانع ممنوعة، لاحتمال كون النظر إلى غير المماثل هو المشتمل على المقتضي للحرمة دون غيره،

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست