responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 137

و قد صار هذا، أعني التعرّض للعنوان الثانوي، كذلك منشأ لحكومة الحديث على الأدلّة الأوّليّة.

و مع هذا البيان لا تصل النوبة إلى ما أفاده‌ [1] سيدنا الأستاد (دام ظلّه) العالي من أنّ الأمر بالإعادة مخصوص بحال الإتيان بالواجب بتخيّل صحّته حتّى يتأتّى المناقشة فيه بأنّ الأمر بالإعادة مخصوص بحال الإتيان بالواجب، سواء كان الإتيان بتخيّل الصحّة أم لم يكن.

[المناقشة فيما هو المشهور من وجوب الاعادة في مفروض المسألة اذا كان الجهل عن قصور]

هذا كلّه، إذا كان الجهل تقصيرا، و أمّا إذا كان عن قصور و عذر شرعي، فالمشهور الذي استفيض عليه نقل الإجماع هو وجوب الإعادة، لعموم أدلّة الاجزاء و الشرائط، و يرد عليه حكومة حديث: «لا تعاد» عليها حيث يكون سوقه لذكر تعدّد الملاكات و مراتب المصلحة فلا ينافي إطلاق أدلّة الاجزاء الناظرة إلى المصلحة الأوّلية الكاملة، و ليس مانع يتوهّم منعه عن الإطلاق المذكور إلّا أحد أمور:

الأوّل: عدم الإطلاق له في مقام نفي الإعادة بقرينة خروج العامد، فاللازم هو الاقتصار على المتيقّن و هو النسيان كما فهمه الأصحاب، و يردّه المنع عن قرينيّة خروج العامد، لما ذكر.

الثاني: معارضة الإطلاق المذكور لإطلاق أدلّة الأجزاء و الشرائط، و يردّه ما مرّ من كون النسبة هي الحكومة.

الثالث: الإجماع على مساواة الجاهل للعالم، و يردّه قوّة احتمال استناد المجمعين إلى إطلاق الأدلّة سيّما مع معروفيّة امتناع تقييد الحكم بالعالم به عقلا يتوهّم استلزامه الدور المحال، مع أنّ المحقّق في محلّه جوازه، و بالجملة


[1] الدرر الغوالي: ص 82.

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست