responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 136

السجدة على تقدير الفوت، و حينئذ فلمّا كان العلم التفصيلي بوجوب سجدة السهو موقوفا على هدم هذا القيام فلا يعقل أن يصير منشأ لوجوب المضيّ فيه.

[المناقشة في كلام الماتن (قده)]

و يمكن أن يقال: أنّ توجّه التكليف بسجدة السهو حينئذ معلوم، امّا لزيادة السجدة، و إمّا لنقصانها و زيادة القيام، يعني على تقدير المضي أو الرجوع، فأصالة عدم الزيادة ممّا لا يدفع بها سجدة السهو فتسقط، هذا لو كان الشاك قبل الركوع، و إلّا فقد قال المصنف بأنّه: قضاها بعد الصلوة و سجد للسهو لخصوص نسيان السجدة للعلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة.

و لكن يرد عليه، أنّه لمّا كان وجوب سجدة السهو معلوما تفصيلا للزيادة أو النقيصة فجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى نقص السجدة ممّا لا معارض له، هذا إذا قلنا بوجوب السجدة لكل زيادة و نقيصة، و إلّا فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى قضاء السجدة محكّمة، سواء قلنا بوجوب سجدة السهو له أيضا أم لا، كما هو الأظهر.

مسألة [65] [اذا ترك جزءا من اجزاء الصلوة من جهة الجهل بوجوبه‌]

إذا ترك جزءا من أجزاء الصلوة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلوة على الأحوط، و إن لم يكن من الأركان. وجوبا إذا كان الجهل عن تقصير، لما تقرّر في محلّه من عدم معذوريّة الجاهل كذلك،

[عدم شمول حديث (لا تعاد) للجاهل المقصّر]

و عدم شمول حديث: «لا تعاد» لمن كان خطاب الاجزاء و الشرائط منجّزا في حقّه، كالعالم و الجاهل تقصيرا، حيث يكون الحديث ناظرا إلى جعل الحكم على العنوان الثانوي و هو عنوان (من أتى بالخلل و كان تداركه بطريق الإعادة)، و الأحكام المجعولة كذلك كلّها مختصّة بحكم الانصراف بصورة عدم تنجّز الحكم الأوّلي مطلقا أو إذا كانت ارفاقيّة،

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست