responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 138

فلا ظهور لكلمات المجمعين في كون الحكم تعبديا و متلقّى من الشرع لو لم يكن لها ظهور في خلافه سيّما بالنسبة إلى الجاهل القاصر الذي كان جهله عذرا عقليا.

الرابع: إطلاق ما دلّ على بطلان الصلوة بترك الواجبات الغير الركنيّة إذا كان متعمّدا، فإنّ إطلاق العمد يشمل الجهل، و يردّه أنّ الظاهر من العمد هو العلم و قصد الإخلال و لا أقلّ من الإجمال الغير المضرّ بعموم حديث: «لا تعاد» و بمثل ذلك يجاب عن موثّق منصور [1] الدالّ على صحّة صلوة تارك القرائة إذا كان ناسيا، فإنّه يحمل النسيان على مطلق العذر الشرعي، لبعد التزام بطلان صلوة من تعلّم القرائة غلطا أو ترك القرائة بزعم كون صلوته جماعة و أمثالهم من أقسام الجاهل بالموضوع، ثمّ ان المصنّف استثنى من الجاهل من استند تركه إلى النسيان بقوله: نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسى و تركه، فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان لاستناد النقص إلى النسيان و عدم الفرق بينه و بين نسيان العالم في شمول الدليل، و الحمد للّه أوّلا و آخرا و باطنا و ظاهرا، و أفضل الصلوات و التحيّات على سيّد المرسلين محمّد و آله الطيّبين الطاهرين إلى يوم الدين. تحريرا في اليوم السادس عشر من ذي القعدة الحرام سنة ألف و ثلثمائة و اثنتين و ثمانين.


[1] وسائل، كتاب الصلوة، باب 29 من أبواب القرائة، حديث 2.

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست