responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 64

أحدهما جواز التصرف [22] فيه اما بالملك أو بالإباحة [23].

و الثاني ان يكون خاليا من نجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا:

مثل [24] التكة و الجورب، و الخف، و القلنسوة، و النعل، و التنزه.

عنه أفضل.

6- فصل فيما [25] يجوز الصلاة عليه [26] من المكان

الأرض كلها مسجد [27] يجوز الصلاة فيها، ألا ما كان مغصوبا، أو يكون موضع السجود منه نجسا.

و تكره الصلاة السجود منه نجسا.

و تكره الصلاة في اثنا عشر موضعا:

1- 4- وادي ضجنان، و وادي الشقرة، و البيداء، و ذات الصلاصل [28].

5- و بين المقابر.

6 و 7- و ارض الرمل السبخة.

8 و 9- و معاطن الإبل، و قرى النمل.

10 و 11- و جوف الوادي، و جواد الطرق.

12- و الحمامات.


[22]- (ص) تصرف!.

[23]- (گ): أو الإباحة

[24]- (گ): كالتكة.

[25]- (گ): في ذكر ما

[26]- (گ): فيه.

[27]- (س) مسجدا!

[28]- اين كلمات در ترجمه تفسير شده است

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست