4- فصل في ستر العورة
ستر العورة على ضربين: مفروض، و مسنون:
فالمفروض ستر السوئتين على الرجال، و على الحرائر من النساء جميع البدن [الا الوجه و الكفين و القدمين ص]، و الأمة يجوز لها [20] ان تصلى مكشوفة الرأس.
و المسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة (19.)، و ان يصلى في ثوب صفيق مع رداء فهو أفضل.
5- فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس
يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس:
1- 3- القطن و الكتان، و جميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش و النبات.
4- 7- القطن و الكتان، و جميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش و النبات.
4- 7- و الخز الخالص، و الصوف، و الشعر، و الوبر، إذا كان مما يؤكل لحمه.
8- و جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فان [21] كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه و ان دبغ.
و ينبغي ان يجمع شرطين:
[20] (گ): تجوز ان تصلى.
[21]- (ص): مذكيا و ان