responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 63

4- فصل في ستر العورة

ستر العورة على ضربين: مفروض، و مسنون:

فالمفروض ستر السوئتين على الرجال، و على الحرائر من النساء جميع البدن [الا الوجه و الكفين و القدمين ص]، و الأمة يجوز لها [20] ان تصلى مكشوفة الرأس.

و المسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة (19.)، و ان يصلى في ثوب صفيق مع رداء فهو أفضل.

5- فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس

يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس:

1- 3- القطن و الكتان، و جميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش و النبات.

4- 7- القطن و الكتان، و جميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش و النبات.

4- 7- و الخز الخالص، و الصوف، و الشعر، و الوبر، إذا كان مما يؤكل لحمه.

8- و جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فان [21] كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه و ان دبغ.

و ينبغي ان يجمع شرطين:


[20] (گ): تجوز ان تصلى.

[21]- (ص): مذكيا و ان

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست