و تكره [الصلاة ص] الفريضة خاصة [في ص] جوف الكعبة.
و يستحب ان يجعل (20.) بينه و بين ما يمر به ساترا و لو عنزة.
7- فصل في ذكر ما يسجد عليه
لا يجوز السجود الا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس [عادة س] و يحتاج [الى ص س] ان يجمع شرطين:
1- ان يكون ملكا [29] أو في حكم الملك.
2- و يكون خاليا من نجاسة.
فأما [30] الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى اليه فلا بأس به و التنزه عنه أفضل.
و قد بينا تطهير الثياب و البدن من النجاسات فلا وجه لإعادته.
8- فصل في [ذكر ص س] الأذان و الإقامة و أحكامهما
هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد، و واجبان في صلاة الجماعة، و أشدهما [31] تأكيدا فيما [32] يجهر فيه [33] [بالقراءة ص].
[29]- (س و گ): مملوكا.
[30]- (س): و اما
[31]- (س): و أشدها
[32]- (س): ما
[33]- (گ): به