اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 47
سبعة أيام حسب ما قدمناه.
و المستحاضة لها ثلاثة أحوال:
أولها: ان ترى الدم القليل، و حده ان لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء [59] لكل صلاة و تغيير (9.) القطن [60] و الخرقة.
و الثاني [61]: ان ترى الدم أكثر من ذلك و هو ان يظهر على القطنة و لا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة و تجديد الوضوء [62] لباقي الصلوات [63] مع تغيير القطن و الخرقة و الثالث [64]: ان ترى الدم أكثر من ذلك و هو ان يظهر على القطنة و يسيل فعليها ثلاثة أغسال:
1- غسل لصلاة الظهر و العصر تجمع بينهما.
2- و غسل لصلاة المغرب [65] و العشاء الآخرة تجمع بينهما.
3- و غسل لصلاة [الليل و ص س] الغداة [تجمع بينهما [66]] و كيفية غسلها مثل غسل الحائض سواء، و لا يحرم عليها شيء مما يحرم [67] على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
و اما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة، و حكمها حكم