responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 47

سبعة أيام حسب ما قدمناه.

و المستحاضة لها ثلاثة أحوال:

أولها: ان ترى الدم القليل، و حده ان لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء [59] لكل صلاة و تغيير (9.) القطن [60] و الخرقة.

و الثاني [61]: ان ترى الدم أكثر من ذلك و هو ان يظهر على القطنة و لا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة و تجديد الوضوء [62] لباقي الصلوات [63] مع تغيير القطن و الخرقة و الثالث [64]: ان ترى الدم أكثر من ذلك و هو ان يظهر على القطنة و يسيل فعليها ثلاثة أغسال:

1- غسل لصلاة الظهر و العصر تجمع بينهما.

2- و غسل لصلاة المغرب [65] و العشاء الآخرة تجمع بينهما.

3- و غسل لصلاة [الليل و ص س] الغداة [تجمع بينهما [66]] و كيفية غسلها مثل غسل الحائض سواء، و لا يحرم عليها شيء مما يحرم [67] على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.

و اما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة، و حكمها حكم


[59]- در (ص): الوضوء

[60]- در (گ): القطنة.

[61]- (گ): (واو) ندارد.

[62]- (ص): الوضوء!

[63]- (ص): الصلاة

[64]- (گ): واو، ندارد.

[65]- (س): و غسل للمغرب

[66]- اين جمله در حاشيه (س) بطور نسخه بدل آمده است.

[67]- (گ): يحرم (بضم أول و فتح دوم و تشديد سوم).

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست