responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 48

الحائض في جميع المحرمات و المكروهات و في الغسل، و كيفيته، و أكثر أيامها، و تفارقها في الأقل، فإنه ليس لقليل النفاس حد.

8- فصل في حكم الأموات [68]

هذا الفصل يحتاج الى بيان أربعة أشياء:

أولها الغسل و بيان احكامه.

و الثاني التكفين و بيان احكامه.

و الثالث [69] دفنه و بيان احكامه و الرابع الصلاة عليه و بيان أحكامها.

فالغسل يتعلق به فروض و ندوب.

فالفروض [70] ثلاثة أشياء: ان يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة و كيفيته [71] و هيآته، مستور العورة.

أولها بماء [72] السدر.

و الثاني بماء جلال (10.) [73] الكافور.

و الثالث بالماء [74] القراح.


[68]- (گ): غسل الأموات، بجاى (حكم الأموات).

[69]- واو عطف در، الثالث و الرابع، در نسخهى (گ) وجود ندارد.

[70]- (ص): فالفرض.

[71]- (گ): كيفياته.

[72]- كلمۀ ماء در نسخه (ص) در اين موارد و بيشتر مواضع بدون همزه (ما) ضبط شده است!

[73]- (ص): الجلال

[74]- (ص و گ) بماء

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست