الحائض في جميع المحرمات و المكروهات و في الغسل، و كيفيته، و أكثر أيامها، و تفارقها في الأقل، فإنه ليس لقليل النفاس حد.
8- فصل في حكم الأموات [68]
هذا الفصل يحتاج الى بيان أربعة أشياء:
أولها الغسل و بيان احكامه.
و الثاني التكفين و بيان احكامه.
و الثالث [69] دفنه و بيان احكامه و الرابع الصلاة عليه و بيان أحكامها.
فالغسل يتعلق به فروض و ندوب.
فالفروض [70] ثلاثة أشياء: ان يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة و كيفيته [71] و هيآته، مستور العورة.
أولها بماء [72] السدر.
و الثاني بماء جلال (10.) [73] الكافور.
و الثالث بالماء [74] القراح.
[68]- (گ): غسل الأموات، بجاى (حكم الأموات).
[69]- واو عطف در، الثالث و الرابع، در نسخهى (گ) وجود ندارد.
[70]- (ص): فالفرض.
[71]- (گ): كيفياته.
[72]- كلمۀ ماء در نسخه (ص) در اين موارد و بيشتر مواضع بدون همزه (ما) ضبط شده است!
[73]- (ص): الجلال
[74]- (ص و گ) بماء