اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 46
الحيض أو بعد أكثر [أيام ص س] النفاس.
و هي على ضربين: مبتدأة، و غير مبتدأة.
فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا [54] استمر بها الدم:
أولها: ان يتميز لها بالصفة فيجب ان تعمل عليها [55].
و الثاني: ان لا يتميز لها [س بالصفة] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
و الثالث [56] [ص گ ان] لا تكون لها نساء فلترجع الى من هي مثلها في السن.
و الرابع: [گ ص ان] لا يكون لها نساء و لا مثل في السن، أو كن مختلفات [العادة س ص] فلتترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض و في الثاني أكثر أيام الحيض أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك.
و ان لم تكن مبتدأة، و كانت لها عادة فلها أربعة أحوال:
أحدها: [ص گ ان] تكون لها عادة بلا تمييز [57] فلتعمل عليها.
و الثاني: لها عادة و تمييز فلتعمل على العادة.
و الثالث [58] اختلفت عادتها و لا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر