responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 46

الحيض أو بعد أكثر [أيام ص س] النفاس.

و هي على ضربين: مبتدأة، و غير مبتدأة.

فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا [54] استمر بها الدم:

أولها: ان يتميز لها بالصفة فيجب ان تعمل عليها [55].

و الثاني: ان لا يتميز لها [س بالصفة] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.

و الثالث [56] [ص گ ان] لا تكون لها نساء فلترجع الى من هي مثلها في السن.

و الرابع: [گ ص ان] لا يكون لها نساء و لا مثل في السن، أو كن مختلفات [العادة س ص] فلتترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض و في الثاني أكثر أيام الحيض أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك.

و ان لم تكن مبتدأة، و كانت لها عادة فلها أربعة أحوال:

أحدها: [ص گ ان] تكون لها عادة بلا تمييز [57] فلتعمل عليها.

و الثاني: لها عادة و تمييز فلتعمل على العادة.

و الثالث [58] اختلفت عادتها و لا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر


[54]- (ص): إذ استمر!

[55]- (گ و س): عليه

[56]- واو عطف در الثالث و الرابع از نسخهى (گ) افتاده است.

[57]- كلمه تمييز در نسخه (ص) همه جا تميز ضبط شده است.

[58]- حرف عطف در الثالث و الرابع از نسخهى (گ) افتاده است!

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست