اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 159
ان يضرب رقابهم، أو يقطع أيديهم و أرجلهم و يتركهم [27] حتى ينزفوا 2- و الآخر من يوسر بعد انقضاء الحرب، و الإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء: امّا ان يمنّ عليه فيطلقه، أو يستعبده، أو يفاديه.
3- فصل في أحكام [أهل س گ] البغي
من قاتل اماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كلّ (81.)
من يستنهضه الإمام، و لا يجوز قتالهم إلّا بأمر الإمام، و إذا قوتلوا [28] لم يرجع عنهم الى ان يفيؤا إلى الحقّ.
و هم على ضربين:
أحدهما لهم فئة يرجعون إليها [29]، فإذا [30] كان كذالك جاز ان ان يجاز [31] على جريحهم، و يتبع مدبرهم، و يقتل أسيرهم.
و الآخر لا يكون لهم فئة، فمن كان كذالك لا يجاز [32] على جريحهم، و لا يتبع مدبرهم، و لا يقتل أسيرهم.