responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 159

ان يضرب رقابهم، أو يقطع أيديهم و أرجلهم و يتركهم [27] حتى ينزفوا 2- و الآخر من يوسر بعد انقضاء الحرب، و الإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء: امّا ان يمنّ عليه فيطلقه، أو يستعبده، أو يفاديه.

3- فصل في أحكام [أهل س گ] البغي

من قاتل اماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كلّ (81.)

من يستنهضه الإمام، و لا يجوز قتالهم إلّا بأمر الإمام، و إذا قوتلوا [28] لم يرجع عنهم الى ان يفيؤا إلى الحقّ.

و هم على ضربين:

أحدهما لهم فئة يرجعون إليها [29]، فإذا [30] كان كذالك جاز ان ان يجاز [31] على جريحهم، و يتبع مدبرهم، و يقتل أسيرهم.

و الآخر لا يكون لهم فئة، فمن كان كذالك لا يجاز [32] على جريحهم، و لا يتبع مدبرهم، و لا يقتل أسيرهم.

و لا يجوز سبي ذراري الفريقين على [كلّ س] حال.


[27]- (س): و يتركوا

[28]- (ص): قتلوا!.

[29]- (ص): اليه.

[30]- (گ): فإذا.

[31]- (س): يجهز.

[32]- (س): لا يجهز.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست