responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 160

و المحارب كلّ من أظهر السّلاح في برّ أو بحر أو سفر أو حضر، فإنّه يجوز قتاله على وجه الدّفاع عن النّفس و المال [33]، فإذا [34] أدّى ذلك الى قتلهم لم يكن على الدافع شيء.

و تفصيل هذه الأبواب و شرحها و فروعها قد استوفيناه في النهاية، و في تهذيب الأحكام.

4- فصل في ذكر الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر

و هما فرضان من فرائض الأعيان عند شروط.

فالأمر بالمعروف ينقسم قسمين: واجب، و مندوب.

فالأمر بالواجب واجب، و الأمر بالمندوب مندوب.

و النّهى عن المنكر كلّه واجب، لأنّه كلّه قبيح.

و شرائط وجوبهما [35] ثلاثة:

1- ان يعلم المعروف معروفا و المنكر منكرا.

2- و يجوّز تأثير إنكاره.

3- و لا يكون [فيه ص گ] مفسدة.


[33]- (ص): أو المال

[34]- (س): فان

[35]- (ص): وجوبها.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست