و الأربعة الأخماس [20] (80.) تقسم بين المقاتلة و من حضر القتال قاتل أو لم يقاتل.
و يلحق الصّبيان بهم، و من يولد في تلك الحال قبل القسمة.
و من يلحقهم لمعونتهم و قد انقضى [21] القتال قبل قسمة الغنيمة [22] يشاركهم [23] فيها.
و تقسّم الغنيمة بينهم بالسّوية و لا يفضّل واحد [منهم ص] على الآخر.
و من كان له فرس فله سهم، و لفرسه سهم، و للرّاجل سهم واحد.
فان كان معه أفراس جماعة أعطي سهم [24] فرسين.
و ما يغنم في المراكب يقسم كما [يقسم ما ص] يغنم في البرّ:
للفارس سهمان، و للرّاجل [25] سهم [واحد ص س].
و الأسارى على ضربين:
1- ضرب يوسرون قبل ان يضع الحرب أوزارها فمن هذه صورته فلا يجوز استبقاؤهم [26] و الإمام مخيّر بين شيئين: [س گ بين]
[20] (ص): أخماس.
[21]- (ص): انقض!
[22]- (س): قبل القسمة للغنيمة.
[23]- (گ): شاركهم.
[24]- در (س) بجاى، سهم: منهم!
[25]- (ص): للرجل!
[26]- (گ): استسقائهم!