responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 157

بلادهم.

و من أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه و لولده الصّغار من السّبي، و لماله من الأخذ [16] ما [17] يمكن نقله الى [18] بلاد الإسلام فأمّا ما لا يمكن نقله [الى بلد الإسلام ص] فهو من جملة الغنائم و ذلك مثل الأرضين و العقارات.

2- فصل في ذكر الغنيمة و الفيء و كيفيّة قسمتهما [19]

جميع ما يغنم من بلاد الشّرك يخرج منه الخمس فيفرّق في أهله الّذين ذكرناهم في كتاب الزّكاة.

و الباقي على ضربين:

فما حواه العسكر [س للمقاتلة خاصّة و ما لم يحوه العسكر] فلجميع المسلمين: و هو الأرضون، و العقارات.

و الذّراري و السبّايا للمقاتلة خاصّة.

و يلحق بالذراري من لم ينبت، و من أنبت أو علم بلوغه الحق بالرّجال.


[16] (ص): الآخر!

[17]- (گ): مما.

[18]- (گ و ص): بلد الإسلام.

[19]- (گ و ص): قسمتها.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست