[س گ فان وضعها] على أراضيهم فأسلموا سقطت [11] عنهم الجزية، و أخذ من الأرض العشر أو نصف العشر، و تكون أملاكا [12] لهم.
و متى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقّطت عنهم الجزية.
و لا يؤخذ الجزية من أربعة [13]:
1- 4- الصّبيان، و المجانين، و البله، و النّساء.
و لا يبتدؤن بالقتال الّا بعد ان يدعوا إلى الإسلام: من التوحيد، و العدل، و القيام بأركان الإسلام.
فإذا [14] أبوا ذلك كلّه (79.) أو شيئا منه حلّ قتالهم.
و يكون [الداعي س] الإمام أو من يأمره الإمام.
و شرائط الذّمّة خمسة:
1- قبول الجزية.
2- 5- و ان لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير، و شرب الخمر و الزّنا، و نكاح [15] المحرّمات.
فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذّمة.
و يجوز قتال أهل الشّرك بسائر أنواع القتال، إلّا إلقاء السّم في
[11] (گ): سقط
[12]- (گ): ملكا.
[13]- (گ): اربع
[14]- (س): فان
[15]- (ص): و النكاح!