responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 147

و قسم يتصدّق به.

16 و 17- و يجوز إخراج اللّحم من منى، و يجوز أيضا ادخاره 18- 21- و يدعوا عند الذّبح و يكون يده مع يد الذابح، و يذكر صاحبه على الذّبح، فان لم يذكره أجزأت [82] النيّة [عنه ص گ].

22- و إذا [83] لم يجد الهدى و وجد (73.) ثمنه خلّفه عند من يثق به حتّى [84] يذبحه عنه في [طول ص س] ذي الحجّة.

23- فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيّام في الحجّ: يوما قبل التّروية، و يوم التّروية، و يوم عرفة [85] 24- فان فاته صام ثلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التشريق.

و اما الأضحيّة فمسنونة غير واجبة، و شروط [86] استحبابها شروط استحباب الهدى سواء.

و أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام: يوم النّحر و ثلاثة أيّام بعده و في الأمصار ثلاثة أيّام: يوم النّحر و يومان بعده.

و اما الهدي الواجب فهو كلّ ما يلزم المحرم من كفّارة و جبران في حال الإحرام- و قد فصّلناه في كتاب النّهاية- أو ما نذر فيه.

فان كان الإحرام للحجّ ذبحه بمنى، و ان كان للعمرة المفردة


[82]- (گ): اجزء بالنية.

[83]- (ص): فإذا.

[84]- (گ و ص): و يذبحه.

[85]- (ص و س): العرفة!.

[86]- (س و گ): در هر دو مورد: و شرط.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست