اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 147
و قسم يتصدّق به.
16 و 17- و يجوز إخراج اللّحم من منى، و يجوز أيضا ادخاره 18- 21- و يدعوا عند الذّبح و يكون يده مع يد الذابح، و يذكر صاحبه على الذّبح، فان لم يذكره أجزأت [82] النيّة [عنه ص گ].
22- و إذا [83] لم يجد الهدى و وجد (73.) ثمنه خلّفه عند من يثق به حتّى [84] يذبحه عنه في [طول ص س] ذي الحجّة.
23- فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيّام في الحجّ: يوما قبل التّروية، و يوم التّروية، و يوم عرفة [85] 24- فان فاته صام ثلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التشريق.
و اما الأضحيّة فمسنونة غير واجبة، و شروط [86] استحبابها شروط استحباب الهدى سواء.
و أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام: يوم النّحر و ثلاثة أيّام بعده و في الأمصار ثلاثة أيّام: يوم النّحر و يومان بعده.
و اما الهدي الواجب فهو كلّ ما يلزم المحرم من كفّارة و جبران في حال الإحرام- و قد فصّلناه في كتاب النّهاية- أو ما نذر فيه.
فان كان الإحرام للحجّ ذبحه بمنى، و ان كان للعمرة المفردة