responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 148

ذبحه بالحزورة قبالة الكعبة.

و لا يأكل منه شيئا [87] و لا يخرجه [من الحرم ص] و لا يدّخره الا ما يقيم ثمنه فيتصدّق به.

و الهدى الواجب يجوز ذبحه [س في] طول ذي الحجّة.

و امّا الحلق فمستحبّ للصرورة، و غير الصّرورة يجزيه التقصير، و الحلق أفضل.

فإن نسي [الحلق ص س] حتّى رحل [88] من منى فليعد و ليحلق [89] بها (74.) فان لم يمكنه حلق من موضعه، و بعث شعره [90] إلى منى ليدفن هناك.

و ليس على النّساء حلق، و يكفيهنّ التّقصير، و يبدأ بالناصية و يحلق إلى الأذنين.

فإذا فرغ من ذلك مضى في [91] يومه إلى مكّة، و زار البيت و طاف طواف الحجّ، أو من الغد إذا كان متمتّعا، فان كان غير متمتّع جاز له تأخيره عن ذلك.

و يفعل عند دخول المسجد الحرام، و [س خ عند] الطّواف مثل ما فعله يوم قدّم مكّة سواء.


[87]- (س): شيئا منه.

[88]- (گ و ص): يرحل.

[89]- (ص): فليحلق

[90]- (گ): بشعره.

[91]- نسخه بدل (س): من يومه.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست