و امّا الذّبح فعلى ثلاثة أقسام:
1- 3- هدي المتمتّع [77]، و الأضحيّة، و ما يلزم من الكفّارات و النّذور.
فهدي المتمتّع فرض مع القدرة و مع العجز فالصّوم بدل منه و الهدى له شروط و أحكام يتعلّق بها، و هي أربعة و عشرون حكما:
1- 4- ان [78] كان من البدن [ص ان] يكون إناثا، و يكون ثنيّا فما فوقه، و كذالك ان كان من البقر.
5 و 6- و ان [79] كان من الغنم ففحلا من الضّأن، فان [80] لم يجد فتيسا من المعزى.
7- و لا يكون ناقص الخلقة.
8 و 9- و لا يجزى مع الاختيار واحد الا عن واحد، و عند الضّرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين.
10- و يكون مما قد عرّف به.
11- و لا يذبح الّا بمنى.
12- 15- و يقسّمه ثلاثة أقسام: قسم يأكله، و قسم يهديه [81]،
[77]- (س): التمتع، و همچنين در جملۀ بعد.
[78]- (ص): فان.
[79]- (ص): فان
[80]- (س): و ان.
[81]- (ص): يهدى