responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 146

و امّا الذّبح فعلى ثلاثة أقسام:

1- 3- هدي المتمتّع [77]، و الأضحيّة، و ما يلزم من الكفّارات و النّذور.

فهدي المتمتّع فرض مع القدرة و مع العجز فالصّوم بدل منه و الهدى له شروط و أحكام يتعلّق بها، و هي أربعة و عشرون حكما:

1- 4- ان [78] كان من البدن [ص ان] يكون إناثا، و يكون ثنيّا فما فوقه، و كذالك ان كان من البقر.

5 و 6- و ان [79] كان من الغنم ففحلا من الضّأن، فان [80] لم يجد فتيسا من المعزى.

7- و لا يكون ناقص الخلقة.

8 و 9- و لا يجزى مع الاختيار واحد الا عن واحد، و عند الضّرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين.

10- و يكون مما قد عرّف به.

11- و لا يذبح الّا بمنى.

12- 15- و يقسّمه ثلاثة أقسام: قسم يأكله، و قسم يهديه [81]،


[77]- (س): التمتع، و همچنين در جملۀ بعد.

[78]- (ص): فان.

[79]- (ص): فان

[80]- (س): و ان.

[81]- (ص): يهدى

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست