responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 125

فان لم يبيتها و حدث له رأى في السفر صام ذلك اليوم، و لا قضى عليه.

و ان بيت النية من الليل و لم يخرج الى بعد الزوال تمم [صومه ص] و قضى ذلك اليوم.

5- فصل في [ذكر گ] الاعتكاف و احكامه

الاعتكاف في الشرع عبارة [65] عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة.

و لا يصح الا بشروط ثلاثة:

أولها [66] ان يعتكف في أحد المساجد الأربعة:

1- 4- المسجد الحرام، أو مسجد النبي عليه [الصلاة و ص س] السلام، أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة.

و ثانيها ان ينوي ثلاثة أيام، فإنه لا يصح أقل من ثلاثة أيام.

و ثالثها ان يصوم هذه الأيام، فإنه لا يصح الا بصوم.

و يجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه: من النساء، و الطيب و المماراة، و الجدال.


[65]- (گ): عبارة في الشرع

[66]- (گ): أحدها

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست