و يزيد عليه سبعة [67] أشياء:
1 و 2- البيع و الشراء (60.)
3- و الخروج عن المسجد إلا لضرورة [68].
4- و المشي تحت الظلال مع الاختيار.
5- و القعود في غيره مع الاختيار.
6- و الصلاة في غير المسجد [69] الذي اعتكف [فيه ص س] إلا بمكة فإنه يصلى كيف شاء و اين شاء.
7- و متى جامع نهارا [70] لزمته كفارتان، و ان جامع ليلا لزمته كفارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان.
و إذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان الاعتكاف و الصوم.
[67]- (گ): بسبعة.
[68]- (ص): بضرورة!
[69]- (س): الموضع، نسخه بدل: المسجد، و در حاشيه چنين نوشته است: في غير المسجد المعتكف فيه كما في بعض النسخ
[70]- (ص) النهار