الا النذر المقيد صومه بحال [58] السفر فيلزمه الوفاء به، و صوم الثلاثة الأيام [59] لدم المتعة.
و ما عداهما [60] يجب عليه الإفطار فيه، فان [61] صام مع العلم [به س] لم يجزه [62].
و السفر الذي يجب فيه [الإفطار ص س] يحتاج إلى ثلاثة شروط:
1- ان لا يكون [السفر ص س] معصية.
2- و [ان گ] تكون المسافة بريدين: ثمانية فراسخ، أربعة و عشرين [63] ميلا.
3- و لا يكون المسافر سفره أكثر من حضره (59.)
و قد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى.
و عند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة و الصوم.
و لا يجوز التقصير و [لا ص س] الإفطار الا ان يخرج عن بيته [64] و يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه أذان مصره.
و من شرط [ص س صحة] الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل.
[58]- (س): في حال، نسخه بدل: بحال.
[59]- (ص و گ): ثلاثة أيام.
[60]- (س): ما عداه
[61]- (ص): و ان!.
[62]- (ص): لم يجزيه!
[63]- (س): عشرون.
[64]- در (س) بالاى (عن بيته) نسخه گذارده شده است.