responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 124

الا النذر المقيد صومه بحال [58] السفر فيلزمه الوفاء به، و صوم الثلاثة الأيام [59] لدم المتعة.

و ما عداهما [60] يجب عليه الإفطار فيه، فان [61] صام مع العلم [به س] لم يجزه [62].

و السفر الذي يجب فيه [الإفطار ص س] يحتاج إلى ثلاثة شروط:

1- ان لا يكون [السفر ص س] معصية.

2- و [ان گ] تكون المسافة بريدين: ثمانية فراسخ، أربعة و عشرين [63] ميلا.

3- و لا يكون المسافر سفره أكثر من حضره (59.)

و قد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى.

و عند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة و الصوم.

و لا يجوز التقصير و [لا ص س] الإفطار الا ان يخرج عن بيته [64] و يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه أذان مصره.

و من شرط [ص س صحة] الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل.


[58]- (س): في حال، نسخه بدل: بحال.

[59]- (ص و گ): ثلاثة أيام.

[60]- (س): ما عداه

[61]- (ص): و ان!.

[62]- (ص): لم يجزيه!

[63]- (س): عشرون.

[64]- در (س) بالاى (عن بيته) نسخه گذارده شده است.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست