responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 123

3- و ان مات من [54] مرضه ذلك صام وليه عنه [55] ما فاته استحبابا و كل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة له ثم مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه.

و العاجز عن الصيام [56] على ضربين:

أحدهما يكفر و لا قضاء عليه.

و الثاني يكفر ثم يقضى:

فالأول ثلاثة:

1 و 2- الشيخ الكبير، و المرأة الكبيرة.

3- و الشاب الذي به العطاش [57] لا يرجى زواله.

و الثاني ثلاثة:

1- الحامل المقرب التي تخاف على الولد.

2- و الموضعة القليلة اللبن.

3- و من به عطاش يرجى زواله.

4- فصل في حكم المسافرين

المسافر لا يجوز له ان يصوم رمضان و لا شيئا من الواجبات الأخر


[54] (س): فر مرضه.

[55]- (س): صام عنه وليه.

[56]- (گ و س): الصوم.

[57]- (س): و لا

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست