responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 122

و حد المرض [48] الذي يجب معه الإفطار ما لا يقدر معه على الصوم أو يخاف الزيادة في مرضه، و الإنسان على نفسه بصيرة [49].

و له أحوال ثلاثة فيما [50] بعد: اما ان يبرء، أو يموت، أو يستمر به المرض الى رمضان آخر.

1- فان برء وجب عليه القضاء، فان لم يقض و مات وجب على وليه القضاء عنه.

و الولي هو أكبر أولاده الذكور.

فان كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين.

و ان [51] لم يمت و في عزمه القضاء من غير توان و لحقه رمضان آخر صام الثاني [52] و قضى الأول و لا كفارة عليه.

و ان أخره توانيا صام الحاضر و قضى الأول و تصدق عن كل يوم بمدين من طعام و اقله مد [واحد گ] 2- و ان لم يبرأ حتى لحقه [53] رمضان آخر صام الحاضر، و تصدق عن الأول، و لا قضاء عليه.

و حكم ما زاد على رمضانين حكمهما (58.) سواء.


[48]- (ص): المريض!.

[49]- نسخه بدل (س): بصير.

[50]- (ص): فيها!.

[51]- (گ): فان

[52]- (گ): صام الحاضر

[53]- (گ): يلحقه.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست