responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 345

(مسألة 42) إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه جامع للشرائط، أم لا، وجب عليه الفحص (1).

الشك في أن المجتهد جامع للشرائط أو لا؟


(1) قد يحرز المكلف أن من قلده جامع للشرائط المعتبرة في المرجعية لعلمه بذلك أو لقيام البينة عليه إلا أنه بعد ما قلده في أعماله يشك في استجماعه للشرائط بقاء لاحتمال زوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الشرائط. و قد يحرز استجماعه للشرائط حدوثا إلا أنه يقطع بارتفاعها و عدم استجماعه لها بقاء، لزوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الأمور المعتبرة في المقلد. و ثالثة يحرز المكلف أن من قلده واجد للشرائط حدوثا غير انه يشك بعد تقليده في أنه هل كان واجدا لها من الابتداء أو لم يكن، لاحتمال خطائه في العلم بعدالته أو لانكشاف فسق البينة التي قامت على عدالته- مثلا- و لأجل ذلك يشك في أنه هل كان واجدا لها من الابتداء أم لم يكن؟ و هذه صور ثلاث:

(أمّا الصورة الاولى): فلا ينبغي التأمل في جواز البقاء على تقليد من قلده من الابتداء لاستصحاب بقائه على الشرائط المعتبرة و عدم طرو ما يوجب زوالها عنه فيبقى على تقليده الى أن يعلم بارتفاعها و زوالها.

(أمّا الصورة الثانية): فهل يسوغ للمكلف البقاء على تقليد من قلّده من الابتداء في المسائل التي عمل بها حال استجماعه للشرائط المعتبرة أو المسائل التي تعلمها حينذاك أو لا يجوز؟

مقتضى القاعدة هو الجواز و ذلك لما ذكرناه في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت من أن المعتبر أن يكون المجتهد المقلد- حال الأخذ منه- ممن تنطبق عليه العناوين الواردة في لسان الدليل، فإذا كان واجدا للشرائط عند الأخذ منه صدق أن الفقيه أنذره، كما يصح أن يقال: انه سأله عن العالم و هكذا، و افتقادها بعد

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست