responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 344

..........


فان به يحرز أن المورد مندرج تحت العموم و مقتضاه عدم وجوب الإعادة أو القضاء هذا.

بل لا مانع- في هذه الصورة- من الحكم بصحة أعماله السابقة بقاعدة الفراغ و ذلك لان صورة العمل غير محفوظة حيث أن ذات العمل و ان كانت محرزة إلا انه يشك في كيفيته و انه اتى به عن الاستناد الى التقليد الصحيح اعنى تقليد من يجوز تقليده أو عن الاستناد الى التقليد غير الصحيح، و معه يشمله قوله(ع) كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه .. [1] و غيرها من الروايات الواردة في القاعدة.

نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة، كما إذا قلّد شخصا معينا ثم شك في أنه كان زيدا الجامع للشرائط أو أنه كان عمرا الفاقد لها لم تجر قاعدة الفراغ في شيء من أعماله، للعلم بأنه اتى بها مطابقة لفتوى شخص معين، إلا أنه يحتمل صحتها و مطابقتها للواقع من باب الصدفة و الاتفاق، لاحتمال أن يكون من قلّده زيدا المستجمع للشرائط.

و عليه إذا كان شكه هذا في الوقت وجبت عليه الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال. هذا ما تقضيه القاعدة في نفسها الا أن مقتضى حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة أيضا. و إذا شك في صحتها و فسادها خارج الوقت لم تجب عليه القضاء، لانه كما مر بأمر جديد، و موضوعه فوت الفريضة في وقتها، و لم يحرز هذا في المقام، و لو من جهة احتمال المطابقة صدفة و من باب الاتفاق، و مع الشك يرجع الى البراءة عن وجوبه.

و مما ذكرناه في المقام يظهر الحال في المسألة الخامسة و الأربعين فلاحظ.


[1] المروية في ب 42 من أبواب الوضوء من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست