responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 271

..........


الجماعة أن المعتبر في العدالة عدم الإصرار على الصغائر- لا عدم ارتكابها أصلا- و هما كلامان متنافيان و ما أفاده في المقام هو الصحيح و لا فرق بين المعاصي الكبيرة و الصغيرة و أن ارتكاب أية معصية ينافي العدالة و الاستقامة في جادة الشرع.

و يدلنا على ذلك ملاحظة نفس العدالة بمفهومها، حيث ان ارتكاب المعصية على إطلاقها انحراف عن الجادة و تعد و طغيان و خروج عن ذي العبودية، و مانع عن كون مرتكبها خيرا أو مأمونا أو عفيفا أو غير ذلك من العناوين المتقدمة بلا فرق في ذلك بين الصغائر و الكبائر، و كذلك الحال بالإضافة إلى ستر العيوب- لو تمت الرواية المتقدمة- فإن ارتكاب الصغائر ينافي ستر العيوب و لا يتصف مرتكبها بأنه ساتر لعيوبه فان المعصية من العيوب و كيف لا يكون معصية اللّٰه سبحانه عيبا؟! و هي خروج عن وظيفة العبودية.

فإذا فرضنا- مثلا- أن أحدا يتطلع دار جاره و ينظر الى من يحرم عليه النظر اليه سلب ذلك عنه العفة و المأمونية و الخير و الصلاح فلا يقال انه عفيف أو مأمون أو خير، مع انه من الصغائر التي لم يتوعد عليها بالنار في الكتاب إذا نفس العدالة بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين الكبائر و الصغائر.

و من هنا ذهب جمع الى أن المعاصي كلها كبيرة في نفسها فإن معصية الكبير كبيرة على كل حال و انما تقسم المعاصي إلى الصغائر و الكبائر من جهة مقايستها بما هو أعظم منها، و ذلك لوضوح أن معصية الزنا أكبر و أعظم من معصية الغيبة، كما أن معصية قتل النفس المحترمة أعظم من معصية الزنا و هكذا و على الجملة المعاصي منافية للعدالة بإطلاقها هذا.

و استدل لما ذهب إليه المشهور من أن الصغائر غير قادحة في العدالة بوجوه:

«الأول»: و هو العمدة رواية عبد اللّٰه ابن أبي يعفور المتقدمة [1] لما ورد


[1] في ص 264

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست