responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 270

..........


و مقتضى الرواية أن حمل فعل المسلم على الصحة لا يأتي في مثلها لأنها عمود الدين، و لا خير فيمن لا صلاة له أو لغير ذلك من الوجوه و لعظمتها و أهميتها اعتبر في العدالة أن يكون الرجل متعاهدا بالحضور في جماعة المسلمين.

نعم لا بأس في غير الفرائض من الصلوات المسنونات بالإتيان بها خفاء بل هو الأرجح فيها كما لا يخفى. و على الجملة دلتنا الرواية على أن الرجل متى ما تعاهد الإتيان بالفرائض في المجامع العامة، و كان ساترا لجميع عيوبه المعبر عنه بحسن الظاهر في كلماتهم حكم بعدالته. و لا دلالة فيها على اعتبار الملكة فيها بوجه إذا العدالة كما قدمناه بمعنى الاستقامة العملية في جادة الشرع.

نعم لا بد أن تكون الاستقامة مستمرة و كالطبيعة الثانوية للإنسان حتى يصدق أنه مستقيم، فإن الاستقامة في بعض الأوقات دون بعض لا يوجب صدق الاستقامة كما أشرنا إليه آنفا و احتملنا أن يكون هذا هو المراد بالملكة في كلام من اعتبرها في العدالة فإن بذلك ترتفع المخاصمة من البين و تقع المصالحة بين الطرفين. و الذي يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال بها على شيء.

بقي في المقام أمران

«أحدهما»: لا كلام و لا شبهة في أن الكبائر- و هي التي أوعد اللّٰه عليها النار في كتابه- كما في الرواية المتقدمة هادمة للعدالة و مانعة عن تحققها. و أما الصغائر فهل هي كالكبائر أولا؟ فيه كلام بين الاعلام.

العدالة و الصغائر

المعروف أن الصغائر غير قادحة في العدالة إلا بالإصرار على ارتكابها، فان الإصرار على الصغيرة بنفسه من الكبائر و لا صغيرة مع الإصرار. و مقتضى إطلاق كلام الماتن في المقام أن العدالة يعتبر فيها التجنب عن كل من الصغائر و الكبائر و أن ارتكاب اي منهما قادح في تحققها. و ذكر في المسألة الثانية عشرة من شرائط إمام

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست