responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 244

..........


إن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، و بهذا دفعوا المناقشة المعروفة- في أخذ العلم بالأحكام الشرعية في تعريف الفقه- بأن الأحكام الشرعية بأكثرها ظنية.

نعم ذكرنا في محله أن جعل الحكم المماثل في موارد الطرق و الأمارات مما لا أساس له، لما أشرنا إليه من أن الحجية إمضائية و لا يعتبر العقلاء جعل الحكم المماثل في شيء من الحجج، و انما يعاملون معها معاملة العلم فحسب.

ثم لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا أن الحجية في السند بمعنى جعل الحكم المماثل فلا مجال للالتزام به في حجية الدلالة لأنها تستند إلى حجية الظهور، و لا شبهة في أنها عقلائية، و قد عرفت أن العقلاء لا يعتبرون في الحجية جعل المماثل بوجه، و الاستنباط و إن كان يتوقف على كل من حجية السند و الدلالة، إلا أن الحجية في الدلالة ليست بمعنى جعل المماثل قطعا، فالقول بذلك لا يبتنى على دليل، إلا أنا لو قلنا بذلك جاز تقليد المجتهد لصدق انه فقيه و عالم بالأحكام كما عرفت، و لعل هذا مما لا اشكال فيه.

و انما الكلام فيما لو سلكنا مسلك صاحب الكفاية (قده) و قلنا ان المجعول في باب الحجج و الأمارات هو المعذرية أو المنجزية دون الطريقية و لا الحكم المماثل فان المجتهد حينئذ ليس بعالم بالأحكام الواقعية و لا الظاهرية، كما انه ليس بفقيه و معه كيف يسوغ تقليده و هل هذا الا من رجوع الجاهل إلى جاهل مثله؟! و أجاب عن ذلك صاحب الكفاية بأن المجتهد وقتئذ و ان لم يكن عالما بالأحكام الواقعية و لا الظاهرية، إلا انه عالم بموارد قيام الدليل و الحجة على الحكم الشرعي و متمكن من تشخيصها، و بهذا الوجه يصح تقليده و يجوز الرجوع اليه هذا.

و لا يخفى أن الالتزام بما سلكه صاحب الكفاية (قده) من أن المجعول هو التنجيز و التعذير و إن كان لا يمكن المساعدة عليه لما بيناه في محله من أن المجعول في باب الأمارات هو الكاشفية و الطريقية دون المعذرية و المنجزية، لأن قبح العقاب من

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست