responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 243

..........


الاحتياط، و ذلك لان العامي و ان لم يتمكن من إبطاله إلا أنه يرجع في جوازه و عدمه إلى الأعلم و هو يدعى عدم جوازه أو عدم وجوبه، أو أنا نفرض العامي متمكنا من إبطال وجوب الاحتياط عند استلزامه العسر و الحرج إذا ينحصر طريقه بالعمل بالظن.

و نتيجة ذلك انه لا فرق بين المجتهد القائل بالانفتاح و المجتهد الباني على الانسداد بناء على الحكومة فضلا عن القول بالكشف.

التنبيه الثالث

لا شبهة في جواز الرجوع إلى المجتهد فيما إذا علم بالأحكام الشرعية علما وجدانيا، لأنه يصدق عليه الفقيه لعلمه بالأحكام الشرعية حقيقة، و الرجوع اليه من رجوع الجاهل إلى العالم و الفقيه و كذلك الحال فيما إذا لم يكن عالما بها بالوجدان إلا أنه استنبطها من الأمارات المعتبرة شرعا، فإنه أيضا لا إشكال في الرجوع إليه بناء على ما هو الصحيح من أن اعتبار الحجج و الأمارات من باب الطريقية و الكاشفية، و جعل ما ليس بعلم علما بلا فرق في ذلك بين الحجج التأسيسية و الإمضائية و ان لم نعثر- إلى الآن- على ما يكون حجة تاسيسية لأنها إمضائية بأجمعها و الشارع يتصرف فيها بإضافة قيد أو حذفه. فإن المجتهد وقتئذ عالم بالأحكام الشرعية كما أنه فقيه و إن كان علمه بها علما تعبديا لا وجدانيا، و لا فرق بين العلم الوجداني و التعبدي بعد شمول الأدلة القائمة على جواز التقليد لمن استنبط الاحكام من الأمارات الشرعية لصدق أنه فقيه و عالم بالأحكام تعبدا.

و أما بناء على ما نسب إلى المشهور من الالتزام بجعل الحكم المماثل على طبق مؤدى الأمارات فأيضا لا كلام في جواز الرجوع إليه، لأن المجتهد- على هذا المسلك- عالم بالأحكام الظاهرية و ان لم يكن عالما بالحكم الواقعي، و من هنا قالوا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست