responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 241

..........


كما أن العقلاء ليست لهم سيره في الرجوع إلى مثله و هذا لعله مما لا اشكال فيه و إنما الكلام فيما إذا استنبطها بطريق ثالث غير الطرق المتعارفة و الغريبة، كما إذا بنى على انسداد باب العلم و العلمي و وجوب العمل بالظن على الكشف- اي أن العقل يستكشف حينئذ أن الشارع قد اعتبر الظن حجة و طريقا إلى أحكامه- أو على الحكومة- بكلا معنييها أعني استقلال العقل بوجوب العمل بالظن حال الانسداد كاستقلاله بوجوب العمل بالقطع حال الانفتاح، أو تنزله من لزوم الامتثال الجزمي إلى كفاية الامتثال الاحتمالي- فهل يسوغ تقليده في تلك الصورة أولا؟

قد يقال: كما عن صاحب الكفاية (قده) بعدم الجواز، و ذلك أما على الحكومة فلأجل أن المجتهد- على هذا المسلك- جاهل بالأحكام و هو معترف بجهله و هل يرجع الجاهل إلى جاهل مثله؟ و مقدمات الانسداد انما تتم عند المجتهد، لا العامي، لأن من احدى مقدماته انحصار الطريق بالظن، و لا ينحصر طريق الامتثال للعامي به، إذ له أن يرجع الى فتوى المجتهد الباني على الانفتاح.

و كذلك الحال على تقدير انحصار المجتهد بمن يرى الانسداد لتمكن العامي من الاحتياط و ان بلغ العسر و الحرج، فإن العامي لا قدرة له على إبطال الاحتياط المستلزم لهما فلا ينحصر الطريق في حقه بالظن، اللهم إلا أن يتمكن العامي من إبطال الاحتياط إذا كان مستلزما للحرج، و هذا دونه خرط القتاد، أو يكون الاحتياط موجبا لاختلال النظام فان العقل يستقل معه بعدم الجواز، و هذا بخلاف المجتهد، إذ لا يجوز له أن يرجع الى الغير الذي يرى خطاءه و جهله بالأحكام، و هو متمكن من إبطال وجوب العمل بالاحتياط أو جوازه. هذا كله على الحكومة.

و كذلك الأمر على الكشف فان المجتهد و ان كان يرى نفسه عالما بالأحكام الشرعية إلا أن حجية الظن المستكشفة بمقدمات الانسداد انما تختص بمن تمت عنده المقدمات و لا تتم إلا عند المجتهد دون العامي، لما عرفت من أن الطريق في حقه غير

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست