responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 240

..........


استكشفته من مذاق الشارع من عدم رضائه أن يكون المتصدي للزعامة الكبرى للمسلمين من به منقصة دينية أو دنيوية يعاب بها عليه و تسقطه عن انظار العقلاء المراجعين إليه فلا يحتمل ان يترضى بكونه جاهلا أو منحرفا عن الشريعة التي يدعو الناس إلى سلوكها، فضلا عن أن يكون راضيا بكونه مجنونا، أو كافرا أو غير ذلك من الأوصاف الرذيلة.

فلا وجه لمقايسة هذه الشرائط لشرطية الحياة، لأن ضدها أعنى الموت ليس بمنقصة دينية و لا دنيوية، و انما هو كمال للنفس و تجرد من هذه النشأة و انتقال إلى نشأة اخرى أرقى من تلك النشأة بكثير، و من هنا اتصف به الأنبياء و الأوصياء.

و أين هذا من انقلاب العالم جاهلا أو صيرورة العادل فاسقا أو مرتدا، لان ذلك منقصة غير لائقة بالزعامة الدينية الكبرى كما مر. إذا فالأدلة الدالة على اعتبار تلك الشرائط حدوثا هي الأدلة- بنفسها- على اعتبارها بقاء.

التنبيه الثاني

أن المجتهد قد يستنبط الأحكام الشرعية عن المدارك المتعارفة المتداولة بين المجتهدين أعنى الكتاب و السنة- و يدخل فيها الإجماع لرجوعه إليها إذ لا يعتمد عليه إلا إذا استكشفنا به رأى المعصوم(ع) و كذلك العقل أيضا في بعض الموارد و لا إشكال حينئذ في جواز تقليده إذا استجمع بقية الشروط. و قد يتصدى لتحصيلها بالطرق غير المتعارفة كالعلوم الغريبة من الجفر و الرمل أو الاستخارة و القرعة و غيرها مما لم يقم دليل على حجيته في الشريعة المقدسة. و لا ينبغي التأمل في عدم جواز تقليده.

و ذلك أما بحسب الأدلة اللفظية فلانه لا يصدق عليه الفقيه، و لا يقال انه فقيه في الدين، أو ناظر في حلالهم و حرامهم، و عارف بأحكامهم.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست