responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 235

و الحياة (1) فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. نعم يجوز البقاء كما مر و أن يكون اعلم (2) فلا يجوز- على الأحوط- تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، و أن لا يكون متولدا من الزنا (3) و أن لا يكون


شبهة في أنه مجتهد مطلق لقدرته عليه في جميع الأبواب و الموارد، و مع ذلك لا مسوغ للرجوع إليه، إذ لا يطلق عليه الفقيه لعدم كونه عالما بالأحكام الشرعية بالفعل و على الجملة إذا كان المدار في جواز التقليد و عدمه هو صدق عنوان الفقيه فهو قد يصدق على المتجزى، و قد لا يصدق على المجتهد المطلق، و معه لا مسوغ للحكم بعدم جواز الرجوع الى المتجزى مطلقا.

8- الحياة

(1) كما تقدم في المسألة التاسعة، فلاحظ.

9- الأعلمية

(2) على ما أسلفنا تفصيله في المسألة الثانية و العشرة فليراجع.

10- ان لا يكون متولدا من الزنا

(3) و هذا لا للإجماع المدعى في المقام، لانه على تقدير ثبوته ليس من الإجماع التعبدي، و لا لدوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجية، لأن المتولد من الزنا كغيره مشمول للأدلّة اللفظية، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى.

و كذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية، لعدم اشتراطهم طهارة المولد فيمن يرجع إليه الجاهل.

بل لان كون المجتهد متولدا من الزنا منقصة، و قد تقدم أن الشارع لا يرضى

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست