responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 220

..........


لأن البحث انما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا لجميع الشرائط و تصدى لاستنباط الاحكام عن أدلتها على الترتيب المقرر عندنا و لم يكن فيه ايّ نقص غير انه لم يكن شيعيا و معتقدا بالأئمة (عليهم السلام).

و امّا الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط ان يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم(ع) فإن غاية ما هناك ان يعتبر فيه الأيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين، إذا لا بد من حملها على بيان أفضل الافراد- على تقدير تماميتها بحسب السند.

و يؤكّد ما ذكرناه ان أخذ معالم الدين كما انه قد يتحقق بالرجوع الى فتوى الفقيه كذلك يتحقق بالرجوع إلى رواة الحديث و من الظاهر ان حجية الرواية لا تتوقف على الايمان في رواتها، لما قررناه في محله من حجية خبر الثقة و لو كان غير الاثني عشري من سائر الفرق إذا فليكن الأخذ بالرجوع الى فتوى الفقيه أيضا كذلك.

على انا لو سلمنا جميع ذلك و بنينا على شرطية الايمان و الإسلام في حجية الفتوى بحسب الحدوث فلا ملازمة بينها و بين اعتبارهما في حجيتها بقاء، أيضا بحيث لو أخذ العامي فتوى المجتهد حال استقامته و ايمانه ثم انحرف عن الحق لم يجز له ان يبقى على تقليده لسقوط فتواه عن الاعتبار، فإنه يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على اعتبارهما في الحدوث.

فالمتحصل إلى هنا انه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الايمان في المقلد. بل مقتضى إطلاق الأدلة و السيرة العقلائية عدم الاعتبار لأن حجية الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالايمان و لا بالإسلام كما ان السيرة جارية على الرجوع الى العالم مطلقا سواء ا كان واجدا للإيمان و الإسلام أم لم يكن و هذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لأنهم يراجعون الأطباء و المهندسين أو غيرهم من أهل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست