responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 219

..........


و قضاياهم- عادة- لا ان ذلك حكم تعبدي صدر عنهم(ع) و على الجملة إن اعتبار الايمان في الروايتين من جهة ان الموضوع للحكم بالحجية فيهما هو ما إذا حكم الحاكم بحكمهم لأنه الذي جعله(ع) حاكما على الناس، و غير الاثني عشري انما يحكمون بأحكام أنفسهم لا بحكمهم(ع) فإذا فرضنا في مورد ان المفتي من غير الشيعة إلا انه يحكم بحكمهم لعرفانه بأحكامهم و قضاياهم- كما هو مفروض الكلام- لم يكن وجه لأن تشمله الروايتان هذا.

على ان مقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة السند على ما بيناه في التكلم على اعتبار الأعلمية فلاحظ.

و «منها»: روايتا على بن سويد و احمد بن حاتم بن ماهويه فقد ورد في أولهما: كتب إلىّ أبو الحسن(ع) و هو في السجن: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين .. [1] و في ثانيتهما جوابا عما كتبه احمد بن حاتم و أخوه إلى أبي الحسن الثالث(ع) فاصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبنا، و كل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء اللّٰه .. [2]

و ذلك للنهي في الرواية الأولى عن الرجوع إلى غير الشيعة، و الأمر في الثانية بالاعتماد على المسن في حبهم و كثير القدم في أمرهم- ع.

و يدفعه: أن الروايتين ضعيفتا السند فان في سند أولاهما محمد بن إسماعيل الرازي، و علي بن حبيب المدائني و كلاهما لم يوثق في الرجال كما ان في سند الثانية جملة من الضعاف منهم احمد بن حاتم بن ماهويه.

مضافا إلى ان الظاهر ان النهي في الرواية الأولى عن الأخذ من غير الشيعة انما هو من جهة عدم الوثوق و الاطمئنان بهم لأنهم خونة حيث خانوا اللّٰه و رسوله(ص) و خانوا أماناتهم كما في الرواية، و اين هذا مما هو محل الكلام،


[1] المرويتان في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست