responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 209

..........


أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة [1].

لدلالتها على أن اليد في مثل الثوب و المملوك و أصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة، حجة معتبرة لا بد من العمل على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على الخلاف، إذا يستفاد منها أن البينة حجة شرعية في إثبات الموضوعات المذكورة في الموثقة و بما أن كلمة «الأشياء» من الجمع المحلى باللام و هو من أداة العموم، و لا سيما مع التأكيد بكلمة «كلها» فنتعدى عنها إلى بقية الموضوعات التي يترتب لها احكام و منها الاجتهاد و الأعلمية.

و حيث أن مورد الموثقة هو الموضوعات الخارجية لا يصغى إلى دعوى أن الموثقة إنما دلت على اعتبار البينة في الاحكام فلا يثبت بها حجيتها في الموضوعات فالموثقة يدلنا على حجية البينة في الموضوعات مطلقا، و يؤيّدها رواية عبد اللّٰه ابن سليمان عن أبي عبد اللّٰه(ع) في الجبن قال: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة [2] و حيث أن سندها غير قابل للاعتماد عليه جعلناها مؤيدة للموثقة هذا.

و قد تعرضنا للاستدلال بهذه الموثقة في كتاب الطهارة عند التكلم على طرق ثبوت النجاسة [3] و ذكرنا أن الرواية و إن عبر عنها في كلام شيخنا الأنصاري (قده) بالموثقة، إلا أنا راجعنا حالها فوجدناها ضعيفة حيث لم يوثق مسعدة في الرجال. بل قد ضعفه المجلسي و العلامة و غيرهما. نعم ذكروا في مدحه أن رواياته غير مضطربة المتن و أن مضامينها موجودة في سائر الموثقات و لكن شيئا من ذلك


[1] المروية في ب 4 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.

[2] المروية في ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل.

[3] ج 1 ص 384- 385.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست